الدستور اللبناني
(قانون دستوري تاريخ 23/ 05/ 1926)

المرجع: ملحق ج.ر. عدد 1984 تاريخ 25/ 06/ 1926 ص 1

الفهرس

  • مقدمة

  • الباب الأول - أحكام أساسية

    • الفصل الأول - في الدولة وأراضيها
      المادة 1 - المادة 5

    • الفصل الثاني - في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم
      المادة 6 - المادة 15

  • الباب الثاني - السلطات

    • الفصل الأول - أحكام عامة
      المادة 16 - المادة 21

    • الفصل الثاني - السلطة المشترعة
      المادة 22 - المادة 25

    • الفصل الثالث - أحكام عامة
      المادة 26 - المادة 48

    • الفصل الرابع - السلطة الاجرائية

      • أولاً: رئيس الجمهورية
        المادة 49 - المادة 63

      • ثانياً: رئيس مجلس الوزراء
        المادة 64

      • ثالثاً: مجلس الوزراء
        المادة 65 - المادة 72

  • الباب الثالث

    • أ- انتخاب رئيس الجمهورية
      المادة 73 - المادة 75

    • ب- في تعديل الدستور
      المادة 76 - المادة 77

    • ت- في أعمال مجلس النواب
      المادة 78 - المادة 79

  • الباب الرابع - تدابير مختلفة

    • أ- المجلس الأعلى
      المادة 80

    • ب- في المالية
      المادة 81 - المادة 89

  • الباب الخامس - أحكام تتعلق بالدولة المنتدبة وبعصبة الأمم
    المادة 90 - المادة 94

  • الباب السادس - أحكام نهائية ومؤقتة
    المادة 95 - المادة 102

 

مقدمة:
(أضيفت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/ 09/ 1990):

أ- لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دولياً.
ب- لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.
ج- لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.
د- الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.
هـ- النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
و- النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.
ز- الانماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.
ح- الغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية.
ط- أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.
ي- لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

 

المادة 1:
(كما تعدلت بموجب القانون تاريخ 09/ 11/ 1943):

لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة. اما حدوده فهي التي تحده حاليا:

شمالا: من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر الى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر القمر.

شرقا: خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (اورنت) مارا بقرى معيصرة - حربعاتة - هيت - ابش - فيصان على علو قريتي برينا ومطربا، وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود اقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية.

جنوبا: حدود قضائي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية.

غربا: البحر المتوسط.

 

المادة 2:
لا يجوز التخلي عن احد اقسام الاراضي اللبنانية او التنازل عنه.

 

المادة 3:
لا يجوز تعديل حدود المناطق الادارية الا بموجب قانون.

 

المادة 4:
لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت.

 

المادة 5:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 07/ 12/ 1943):

العلم اللبناني احمر فأبيض فأحمر اقساما افقية تتوسط الارزة القسم الابيض بلون اخضر. اما حجم القسم الابيض فيساوي حجم القسمين الاحمرين معا. واما الارزة فهي في الوسط يلامس رأسها القسم الاحمر العلوي وتلامس قاعدتها القسم الاحمر السفلي ويكون حجم الارزة موازيا لثلث حجم القسم الابيض.

 

المادة 6:
ان الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون.

 

المادة 7:
كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.

 

المادة 8:
الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن ان يقبض على احد او يحبس او يوقف الا وفاقا لاحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم او تعيين عقوبة الا بمقتضى القانون.

 

المادة 9:
حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى تحترم جميع الاديان والمذاهب وتكفل حرية اقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على ان لا يكون في ذلك اخلال في النظام العام وهي تضمن ايضا للآهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الاحوال الشخصية والمصالح الدينية.

 

المادة 10:
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام او ينافي الآداب او يتعرض لكرامة احد الاديان او المذاهب ولا يمكن ان تمس حقوق الطوائف من جهة انشاء مدارسها الخاصة، على ان تسير في ذلك وفاقا للانظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية.

 

المادة 11:
(كما تعدلت بموجب القانون تاريخ 09/ 11/ 1943):

اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية. اما اللغة الافرنسية فتحدد الاحوال التي تستعمل بها بموجب قانون.

 

المادة 12:
لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لاحد على الاخر الا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون.

وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون اليها.

 

المادة 13:
حرية ابداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.

 

المادة 14:
للمنزل حرمة ولا يسوغ لاحد الدخول اليه الا في الاحوال والطرق المبينة في القانون.

 

المادة 15:
الملكية في حمى القانون فلا يجوز ان ينزع عن احد ملكه الا لاسباب المنفعة العامة في الاحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضا عادلا.

 

المادة 16:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 17/ 10/ 1927):

تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب.

 

المادة 17:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/ 09/ 1990):

تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء.

وهو يتولاها وفقا لاحكام هذا الدستور.

 

المادة 18:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/ 09/ 1990):

لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين ولا ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب.

 

المادة 19:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/ 09/ 1990):

ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء او الى عشرة اعضاء من مجلس النواب، والى رؤساء الطوائف المعترف بها قانونا في ما يتعلق حصرا بالاحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني.

تحدد قواعد تنظيم المجلس واصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون.

 

المادة 20:
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة وللمتقاضين الضمانات اللازمة.

اما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. والقضاة مستقلون في اجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والاحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني.

 

المادة 21:
لكل وطني لبناني بلغ من العمر احدى وعشرين سنة كاملة حق في ان يكون ناخبا على ان تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب.

 

المادة 22:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/ 09/ 1990):

مع انتخاب اول مجلس نواب على اساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.

 

المادة 23:
(ألغيت بموجب القانون الدستوري تاريخ 17/ 10/ 1927).

 

المادة 24:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/ 09/ 1990):

يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقا لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء.

والى ان يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الآتية:

أ - بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
ب - نسبيا بين طوائف كل من الفئتين.
ج - نسبيا بين المناطق.

وبصورة استثنائية، ولمرة واحدة، تملأ بالتعيين دفعة واحدة وبأكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق الوطني، المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون والمقاعد التي تستحدث في قانون الانتخاب، تطبيقا للتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وفقا لوثيقة الوفاق الوطني. ويحدد قانون الانتخاب دقائق تطبيق هذه المادة.

 

المادة 25:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 21/ 01/ 1947):

اذا حل مجلس النواب وجب ان يشتمل قرار الحل على دعوة لاجراء انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجري وفقا للمادة 24 وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.

 

المادة 26:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 17/ 10/ 1927):

بيروت مركز الحكومة ومجلس النواب.

 

المادة 27:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 21/ 01/ 1947):

عضو مجلس النواب يمثل الامة جمعاء ولا يجوز ان تربط وكالته بقيد او شرط من قبل منتخبيه.

 

المادة 28:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 08/ 05/ 1929):

يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. اما الوزراء فيجوز انتقائهم من اعضاء المجلس النيابي او من اشخاص خارجين عنه او من كليهما.

 

المادة 29:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 17/ 10/ 1927):

ان الاحوال التي تفقد معها الاهلية للنيابة يعينها القانون.

 

المادة 30:
(ألغيت ضمنا بموجب القانون رقم 250 تاريخ 14/ 07/ 1993).(1)

----------
(1) كما ألغيت بموجب المادة القديمة لهذه المادة التي نصت على إلغاء نفسها حكما فور انشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ.


 

المادة 31:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 17/ 10/ 1927):

كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلا حكما ومخالفا للقانون.

 

المادة 32:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 17/ 10/ 1927):

يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الاول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر ايار والعقد الثاني يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الاول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل اخر وتدوم مدة العقد الى اخر السنة.

 

المادة 33:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/ 09/ 1990):

ان افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة ان يدعو مجلس النواب الى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها، وعلى رئيس الجمهورية، دعوة المجلس الى عقود استثنائية اذا طلبت ذلك الاكثرية المطلقة من مجموع اعضائه.

 

المادة 34:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 17/ 10/ 1927):

لا يكون اجتماع المجلس قانونيا ما لم تحضره الاكثرية من الاعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الاصوات. واذا تعادلت الاصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة.

 

المادة 35:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 17/ 10/ 1927):

جلسات المجلس علنية على ان له ان يجتمع في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة او خمسة من اعضائه وله ان يقرر اعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه.

 

المادة 36:
تعطى الآراء بالتصويت الشفوي او بطريقة القيام والجلوس الا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الآراء بطريقة الاقتراع السري. اما فيما يختص بالقوانين عموما او بالاقتراع على مسألة الثقة فان الآراء تعطى دائما بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال.

 

المادة 37:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 08/ 05/ 1929):

حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي الاستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه الا بعد انقضاء خمسة ايام على الاقل من ايداعه امام عمدة المجلس وابلاغه الوزراء المقصودين بذلك.

 

المادة 38:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 17/ 10/ 1927):

كل اقتراح قانوني لم ينل موافقة المجلس لا يمكن ان يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه.

 

المادة 39:
 

(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 17/ 10/ 1927):

لا تجوز اقامة دعوى جزائية على اي عضو من اعضاء المجلس بسبب الآراء والافكار التي يبديها مدة نيابته.

 

المادة 40:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 17/ 10/ 1927):

لا يجوز في اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو اي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه اذا اقترف جرما جزائيا الا باذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).

 

المادة 41:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 21/ 01/ 1947):

اذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين. ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله.

اما اذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة اشهر فلا يعمد الى انتخاب خلف.

 

المادة 42:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 21/ 01/ 1947):

تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدة النيابة.

 

المادة 43:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 17/ 10/ 1927):

للمجلس ان يضع نظامه الداخلي.

 

المادة 44:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/ 09/ 1990):

في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة اكبر اعضائه سنا ويقوم العضوان الاصغر سنا بينهم بوظيفة امين. ويعمد الى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من اصوات المقترعين. وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، واذا تساوت الاصوات فالاكبر سنا يعد منتخبا.

وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرين الاول من كل عام، يعمد المجلس الى انتخاب امينين بالاقتراع السري وفقا للغالبية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.

للمجلس، ولمرة واحدة، بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه. وفي اول جلسة يعقدها، ان ينزع الثقة من رئيسه او نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع اعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الاقل. وعلى المجلس، في هذه الحالة، ان يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.

 

المادة 45:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 17/ 10/ 1927):

ليس لاعضاء المجلس حق الاقتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة ولا يجوز التصويت وكالة.

 

المادة 46:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 17/ 10/ 1927):

للمجلس دون سواه ان يحفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه.

 

المادة 47:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 17/ 10/ 1927):

لا يجوز تقديم العرائض الى المجلس الا خطيا ولا يجوز تقديم العرائض بصورة شفوية او دفاعية.

 

المادة 48:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 17/ 10/ 1927):

التعويضات التي يتناولها اعضاء المجلس تحدد بقانون.

 

المادة 49:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري رقم 585 تاريخ 04/09/2004):

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه وفقا لاحكام الدستور. يرئس المجلس الاعلى للدفاع، وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.

ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه الا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته. ولا يجوز انتخاب احد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لاهلية الترشيح.

كما انه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الاولى، وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم او تاريخ احالتهم على التقاعد.

لمرة واحدة، وبصورة استثنائية، يجوز انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة او موظفي الفئة الاولى، وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام.

لمرة واحدة وبصورة استثنائية، تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 2007.

 

المادة 50:
عندما يقبض رئيس الجمهورية على ازمة الحكم عليه ان يحلف امام البرلمان يمين الاخلاص للامة والدستور بالنص التالي:

"احلف بالله العظيم اني احترم دستور الامة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة اراضيه‎".

 

المادة 51:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/ 09/ 1990):

يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد ان يكون وافق عليها المجلس، ويطلب نشرها، وليس له ان يدخل تعديلا عليها او ان يعفي احدا من التقيد بأحكامها.

 

المادة 52:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/ 09/ 1990):

يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب.

 

المادة 53:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/ 09/ 1990):

1- يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون ان يشارك في التصويت.

2- يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها.

3- يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا.

4- يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء او اقالتهم.

5- يصدر منفردا المراسيم بقبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.

6- يحيل مشاريع القوانين التي ترفع اليه من مجلس الوزراء الى مجلس النواب.

7- يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم.

8- يرئس الحفلات الرسمية ويمنح اوسمة الدولة بمرسوم.

9- يمنح العفو الخاص بمرسوم. اما العفو الشامل فلا يمنح الا بقانون.

10- يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل الى مجلس النواب.

11- يعرض اي امر من الامور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال.

12- يدعو مجلس الوزراء استثنائيا كلما رأى ذلك ضروريا بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

 

المادة 54:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/ 09/ 1990):

مقررات رئيس الجمهورية يجب ان يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير او الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.

اما مرسوم اصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة.

 

المادة 55:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/ 09/ 1990):

يعود لرئيس الجمهورية، في الحالات المنصوص عنها في المادتين 65 و77 من هذا الدستور، الطلب الى مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. فاذا قرر مجلس الوزراء، بناء على ذلك، حل المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل، وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية، وفقا لاحكام المادة الخامسة والعشرين من الدستور ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الايام الخمسة عشر التي تلي اعلان الانتخاب.

تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الاعمال حتى انتخاب مجلس جديد.

وفي حال عدم اجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين من الدستور يعتبر مرسوم الحل باطلا وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقا لاحكام الدستور.

 

المادة 56:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/ 09/ 1990):

يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها. اما القوانين التي يتخذ المجلس قرارا بوجوب استعجال اصدارها. فيجب عليه ان يصدرها في خلال خمسة ايام ويطلب نشرها.

وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب الى مجلس الوزراء اعادة النظر في اي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية. واذا اصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ او انقضت المهلة او المرسوم دون اصدار المرسوم او اعادته يعتبر القرار او المرسوم نافذا حكما ووجب نشره.

 

المادة 57:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/ 09/ 1990):

لرئيس الجمهورية، بعد اطلاع مجلس الوزراء، حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لاصداره ولا يجوز ان يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من اصدار القانون الى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة اخرى في شأنه، واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا.

وفي حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره.

 

المادة 58:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/ 09/ 1990):

كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء مشيرة الى ذلك في مرسوم الاحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي اربعين يوما من طرحه على المجلس، وبعد ادراجه في جدول اعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون ان يبت به، ان يصدر مرسوما قاضيا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء.


 

المادة 59:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 17/ 10/ 1927):

لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس الى امد لا يتجاوز شهرا واحدا وليس له ان يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد.

 

المادة 60:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 21/ 01/ 1947):

لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته الا عند خرقه الدستور او في حال الخيانة العظمى.

اما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة. ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم او لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى الا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع اعضائه ويحاكم امام المجلس الاعلى المنصوص عليه في المادة الثمانين ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الاعلى الى قاض تعينه المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها.

 

المادة 61:
يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية الى ان تفصل القضية من قبل المجلس الاعلى.

 

المادة 62:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/ 09/ 1990):

في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.


 

المادة 63:
مخصصات رئيس الجمهورية تحدد بموجب قانون ولا تجوز زيادتها ولا انقاصها مدة ولايته.


 

المادة 64:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/ 09/ 1990):

رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. وهو يمارس الصلاحيات الآتية:

1 - يرئس مجلس الوزراء، ويكون حكما نائبا لرئيس المجلس الاعلى للدفاع.

2 - يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة ان تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها او اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال.

3 - يطرح سياسة الحكومة العامة امام مجلس النواب.

4 - يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيسا للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.

5 - يوقع مرسوم الدعوة الى فتح دورة استثنائية ومراسيم اصدار القوانين وطلب اعادة النظر فيها.

6 - يدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد ويضع جدول اعماله. ويطلع رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث.

7 - يتابع اعمال الادارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.

8 - يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص.


 

المادة 65:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/ 09/ 1990):

تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء. وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها:

1 - وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.

2 - السهر على تنفيذ القوانين والانظمة والاشراف على اعمال كل اجهزة الدولة من ادارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وامنية بلا استثناء.

3 - تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.

4 - حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية اذا امتنع مجلس النواب، لغير اسباب قاهرة، عن الاجتماع طوال عقد عادي او طوال عقدين استثنائيين متواليين لا تقل مدة كل منهما عن الشهر او في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. ولا تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية للأسباب نفسها التي دعت الى حل المجلس في المرة الاولى.

5 - يجتمع مجلس الوزراء دوريا في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر. ويكون النصاب القانوني لانعقاده اكثرية ثلثي اعضائه، ويتخذ قراراته توافقيا. فاذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور. اما المواضيع الاساسية فانها تحتاج الى موافقة ثلثي عدد اعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع اساسية ما يأتي:

تعديل الدستور، اعلان حالة الطوارئ والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الاولى او ما يعادلها، اعادة النظر في التقسيم الاداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الاحوال الشخصية، اقالة الوزراء.

 

المادة 66:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/ 09/ 1990):

لا يلي الوزارة الا اللبنانيون ولا يجوز تولي الوزارة الا لمن يكون حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة.

يتولى الوزراء ادارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الانظمة والقوانين كل بما يتعلق بالامور العائدة الى ادارته وبما خص به.

يتحمل الوزراء اجماليا تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون افراديا تبعة افعالهم الشخصية.

 

المادة 67:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 17/ 10/ 1927):

للوزراء ان يحضروا الى المجلس ان شاؤوا وان يسمعوا عندما يطلبون الكلام ولهم ان يستعينوا بمن يرون من عمال ادارتهم.

 

المادة 68:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 17/ 10/ 1927):

عندما يقرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء وفاقا للمادة السابعة والثلاثين وجب على هذا الوزير ان يستقيل.

 

المادة 69:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/ 09/ 1990):

1 - تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات الآتية:
أ - اذا استقال رئيسها.
ب - اذا فقدت اكثر من ثلث عدد اعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.
ج - بوفاة رئيسها.
د - عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.
هـ - عند بدء ولاية مجلس النواب.
و - عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه او بناء على طرحها الثقة.

2 - تكون اقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي اعضاء الحكومة.

3 - عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.

 

المادة 70:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/ 09/ 1990):

لمجلس النواب ان يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى او باخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز ان يصدر قرار الاتهام الا بغالبية الثلثين من مجموع اعضاء المجلس. ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية.

 

المادة 71:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/ 09/ 1990):

يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم امام المجلس الاعلى.

 

المادة 72:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/ 09/ 1990):

يكف رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن العمل فور صدور قرار الاتهام بحقه، واذا استقال لا تكون استقالته سببا لعدم اقامة الدعوى عليه او لوقف المعاملات القضائية.

 

المادة 73:
(1) قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الاقل او شهرين على الاكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد.

واذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس.
----------
(1) أعيد العمل بهذه المادة بعد انتهاء التعديل الحاصل بموجب المادة 1 من القانون الدستوري تاريخ 24/ 4/ 1976.

 

المادة 74:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 17/ 10/ 1927):

اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون واذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الانتخابية دون ابطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الاعمال الانتخابية.

 

المادة 75:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 17/ 10/ 1927):

ان المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة او اي عمل آخر.

 

المادة 76:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 17/ 10/ 1927):

يمكن اعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون الى مجلس النواب.


 

المادة 77:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/ 09/ 1990):

يمكن ايضا اعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الامر حينئذ على الوجه الآتي:

يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من اعضائه على الاقل ان يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا باعادة النظر في الدستور.

على ان المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة، فيبلغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح الى الحكومة طالبا اليها ان تضع مشروع قانون في شأنه، فاذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه باكثرية الثلثين وجب عليها ان تضع مشروع التعديل وتطرحه على المجلس خلال اربعة اشهر واذا لم توافق فعليها ان تعيد القرار الى المجلس ليدرسه ثانية، فاذا اصر المجلس عليه بأكثرية ثلاثة ارباع مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا، فلرئيس الجمهورية حينئذ اما اجابة المجلس الى رغبته او الطلب من مجلس الوزراء حله واجراء انتخابات جديدة في خلال اشهر، فاذا اصر المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة اربعة اشهر.

 

المادة 78:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 17/ 10/ 1927):

اذا طرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب عليه ان يثابر على المناقشة حتى التصويت عليه قبل اي عمل آخر. على انه لا يمكنه ان يجري مناقشة او ان يصوت الا على المواد والمسائل المحددة بصورة واضحة في المشروع الذي يكون قدم له.

 

المادة 79:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/ 09/ 1990):

عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه ان يبحث فيه او ان يصوت عليه ما لم تلتئم اكثرية مؤلفة من ثلثي الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا ويجب ان يكون التصويت بالغالبية نفسها.

وعلى رئيس الجمهورية ان يصدر القانون المتعلق بتعديل الدستور بالشكل والشروط نفسها التي تصدر وتنشر بموجبها القوانين العادية ويحق له خلال المدة المعينة للاصدار ان يطلب الى مجلس الوزراء اعادة المناقشة في المشروع مرة اخرى ويصوت عليه باكثرية ثلثي الاصوات ايضا.

 

المادة 80:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/ 09/ 1990):

يتألف المجلس الاعلى، ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء، من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من اعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي او باعتبار القدمية اذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة ارفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الاعلى بغالبية عشرة اصوات. وتحدد اصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص(1).
----------
(1) يراجع القانون رقم 13 تاريخ 18/ 08/ 1990 المتعلق بأصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى.

 

المادة 81:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 21/ 01/ 1947):

تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز احداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية الا بموجب قانون شامل تطبق احكامه على جميع الاراضي اللبنانية دون استثناء.

 

المادة 82:
لا يجوز تعديل ضريبة او الغاؤها الا بقانون.

 

المادة 83:
كل سنة في بدء عقد تشرين الاول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بندا بندا.

 

المادة 84:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 17/ 10/ 1927):

ولا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الاعتمادات الاضافية او الاستثنائية ان يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة او في بقية المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها او بطريقة الاقتراح. غير انه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة ان يقرر بطريقة الاقتراح قوانين من شأنها احداث نفقات جديدة.


 

المادة 85:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/ 09/ 1990):

لا يجوز ان يفتح اعتماد الا بقانون خاص.

اما اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيتخذ رئيس الجمهورية مرسوما، بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية وبنقل اعتمادات استثنائية او اضافية وينقل اعتمادات في الموازنة على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات حدا اقصى يحدد في قانون الموازنة. ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

 

المادة 86:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/ 09/ 1990):

اذا لم يبت مجلس النواب نهائيا في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فورا لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة واذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائيا في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء ان يتخذ قرارا، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به الى المجلس مرعيا ومعمولا به. ولا يجوز لمجلس الوزراء ان يستعمل هذا الحق الا اذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على الاقل.

على انه في مدة العقد الاستثنائي المذكور تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الاخرى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة اساسا ويضاف اليها ما فتح بها من الاعتمادات الاضافية الدائمة ويحذف منها ما اسقط من الاعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية.

 

المادة 87:
(كما تعدلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 17/ 10/ 1927):

ان حسابات الادارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات.

 

المادة 88:
لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه انفاق من مال الخزانة الا بموجب قانون.

 

المادة 89:
لا يجوز منح اي التزام او امتياز لاستغلال مورد من موارده ثروة البلاد الطبيعية او مصلحة ذات منفعة عامة او اي احتكار الا بموجب قانون والى زمن محدود.

 

المادة 90:
(ألغيت بموجب القانون الدستوري تاريخ 09/ 11/ 1943).

 

المادة 91:
(ألغيت بموجب القانون الدستوري تاريخ 09/ 11/ 1943).

 

المادة 92:
(ألغيت بموجب القانون الدستوري تاريخ 09/ 11/ 1943).

 

المادة 93:
(ألغيت بموجب القانون الدستوري تاريخ 21/ 01/ 1947).

 

المادة 94:
(ألغيت بموجب القانون الدستوري تاريخ 09/ 11/ 1943).

 

المادة 95:
(ألغيت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/ 09/ 1990 واستعيض عنها بالنص الآتي):

على مجلس النواب المنتخب على اساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالاضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.

مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها الى مجلس النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.

وفي المرحلة الانتقالية:
أ - تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.

ب - تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات العامة والمختصة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الاولى فيها وفي ما يعادل الفئة الاولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص اية وظيفة لاية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة.

 

المادة 96:
(ألغيت بموجب القانون الدستوري تاريخ 21/ 01/ 1947).

 

المادة 97:
(ألغيت بموجب القانون الدستوري تاريخ 21/ 01/ 1947).

 

المادة 98:
(ألغيت بموجب القانون الدستوري تاريخ 21/ 01/ 1947).

 

المادة 99:
(ألغيت بموجب القانون الدستوري تاريخ 21/ 01/ 1947).

 

المادة 100:
(ألغيت بموجب القانون الدستوري تاريخ 21/ 01/ 1947).

 

المادة 101:
ابتداء من اول ايلول سنة 1926 تدعى دولة لبنان الكبير الجمهورية اللبنانية دون اي تبديل او تعديل آخر.

 

المادة 102:
(كما تعدلت بموجب القانون تاريخ 09/ 11/ 1943):

الغيت كل الاحكام الاشتراعية المخالفة لهذا الدستور.


 

            أذيع في 23 أيار سنة 1926


 

الصفحة الرئيسية